پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص16

سلف فيه (قال) لا ينبغي أن يسلف فيه في قول مالك إذا كان هكذا الا في ابانه الذى يكون فيه أو قبل ابانه ويشترط الاخذ في ابانه مثل ما وصفت لك في الثمار الرطبة التى تنقطع من أيدى الناس (قلت) فان سلف في هذا النصف من الحيتان فلما حل الاجلأراد أن يأخذ غيره من جنوس الحيتان أيجوز ذلك له أم لا (قال) نعم وهذا مثل ما وصفت لك في الشحم واللحم وصنوف لحم الحيوان (قلت) ما قول مالك في السلف في الطير (قال) قال مالك لا بأس بالسلف في الطير وفى لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم (قلت) وكذلك ان سلف في لحم الدجاج فحل الاجل كال له أن يأخذ لحم الطير كله إذا أخذ مثله وهو مثل ما وصفت لى في السلف في لحم الحيوان أو لحم الحيتان قال نعم (قلت) أرأيت ان سلفت في دجاج أو في إوز فلما حل الاجل أخذت منه مكان ذلك طيرا من طير الماء (قال) لا يجوز (قلت) فان سلفت في دجاج فلما حل الاجل أخذت مكانها اوزا أو حماما (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم جوز لى مالك إذا سلفت في دجاج ان آخذ مكانها إذا حل الاجل اوزا أو حماما ولم يجوز لى إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الاجل طيرا من طير الماء (قال) لان طير الماء انما يراد به الاكل فانما هو لحم وانما نهى عنه مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم وقال أشهب ذلك جائز (قلت) ولم جوز مالك لى إذا سلفت في دجاج إذا حل الاجل أو لم يحل أن آخذ به حماما أو اوزا أو ما أشبه ذلك من الداجن المربوب عند الناس (قال) لانك لو أسلفت الذى كنت أسلفت في الدجاج في هذه الاوزر والحمام لجاز ذلك فنحن إذا ألغينا الدجاج وجعلنا سلفك في هذا الحمام والاوز كان جائزا فلذلك جاز ولانك لو أخذت دجاجة بدجاجتين يدا بيد جاز ذلك وليس هذا من اللحم بالحيوان وكذلك العروض كلها ما خلا الطعام والشراب فان الطعام والشراب إذا سلفت فيهما لم يصلح لى أن أبيعهما من صاحبهما ولا من غير صاحبهما الذى عليه الطعام حتى يستوفى الطعام الا أن يأخذ من صنفه أو من جنسه من الذى عليه الطعام إذا حل أجله (قلت) ولم كان هذا عند مالك خلاف السلع (قال) للاثر الذى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع