المدونة الکبری-ج4-ص9
أخذ ذلك رطبا أو بسرا ولا يؤخر الشرط حتى يكون تمرا فيأخذه تمرا لانه إذا كان بهذا المنزلة في صغار الحيطان وقلبتها وصغار القرى وقلة الارض فليس ذلك بمأمون (قال ابن القاسم) سمعت مالك يقول بلغني أن عبد الله بن عباس كان يقول لا بأس بالسلف المضمون إلى أجل معلوم (قلت) أرأيت ان أسلف رجل في طعام قرية بعينها إذا كانت القرية لا ينقطع طعامها منها وليس له في تلك القرية أرض ولا زرع ولا طعام أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان سلفت في تمر قرية لا ينقطع تمرها من أيدى الناس سلفت في ذلك إلى رجل ليس له فيها نخل ولاله فيها تمرا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز ذلك عند مالك ولا بأس به وهذا والاول سواء (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن عبد الله ابن أبى نجيح المكى عن عبد الله بن أبى كثير أن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار إلى سنتين أو ثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (قال مالك) وبلغني أن ابن عباس سئل عن السلف في الطعام فقال لا بأس بذلك وتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال مالك فهذا يجمع الدين كله (مالك) عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا بأس بأن يتباع الرجل طعاما إلى أجل مسمى بسعر معلوم كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار عن اشترائهاحتى يبدو صلاحها (ابن وهب) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن أبى مجالد قال سألت عبد الله بن أبى أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الطعام فقال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معدود وما هو عند صاحبه
(قلت) هل يجوز لى في قول مالك أن أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاح