المدونة الکبری-ج4-ص4
وكذلك البربري الفصيح التاجر الكاتب بالنوبيين الاعجميين لا بأس بذلك وكذلك الخيل لا بأس أن يسلف بعضها في بعض إذا اختلفت أصنافها ونجارها وان كان أصلها واحدا خيلا كلها وكذلك الجذوع والثياب وقد وصفت لك الثياب وجميع السلع كلها (قال ابن القاسم) وان سلف جذعا في جذع مثله في صفته وغلظه وطولهوأصل ما الجذعان منه واحد هما من النخل أو من غير ذلك من الشجر إذا كان أصلهما واحدا وصفتهما واحدة فسلف الجذع منه في جذع مثله نظر في ذلك فان كان انما أراد به المنفعآ في الذى أسلف ذلك لنفسه بطل ذلك ورد السلف وان كانت المنفعآ انما هي للمتسلف على وجه السلف أمضى ذلك إلى أجله (قال) ولا يصلح أن يسلف الجذع في الجذعين بمثله من نوعه إلى أجل ولا يصلح أن يسلف الجذع في نصف جذع لانه كانه أعطاه جذعا على أن يضمن له نصف جذع وكذلك هذا في جمع الاشياء لانه انما ترك النصف لموضع الضمان وكذلك قال مالك في الرجل يسلف الثوب أو الرأس في ثوب دونه أو رأس دونه إلى أجل ان ذلك لا خير فيه (قال ابن وهب) عن الليث قال كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن ثوب سطوى بثوبين سطويين من ضربه فقال أبى ذلك الناس حتى تختلف الاشياء وحتى يكون الثوب الذى يأخذ الرجل مخالفا للذى يعطى وكذلك الابل والغنم والرقيق ان الناقة الكريمآ تباع بالقلائص إلى أجل وان العبد الفاره بياع بالوصفاء إلى أجل وان الشاة الكريمآ ذات اللبن تباع بالعنق من الشياه والذى ليس في أنفس الناس منه شئ في شأن الحيوان والبزوز والحيوان والدواب أنه من أعطى شيئا من ذلك بشئ إلى أجل فإذا اختلفت الصفة فليس بها بأس (قال) يحى بن سعيد من ابتاع غلاما حاسبا كاتبا بوصفاء يسميهم فليقلل أو ليكثر من البربر أو من السودان إلى أجل فليس بذلك بأس ومن باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل وعشرة دنانير نقدا أخر الخيل وانتقد العشرة الدنانير فليس بذلك بأس (قال يحيى) وسألت عن رجل سلف في غلام أمرد جسيم صبيح فلما جل الاجل لم يجد عنده أمرد فأعطاه