المدونة الکبری-ج3-ص445
فليس لك الا ذلك (قال) وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له الا الفلوس التى كانت ذلك اليوم وان كانت فاسدة (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أقرضنى دينارا دراهم أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم ما الذى يقضيه في قول مالك (قال) يقضيه مثل دراهمه التى أخذ منه رخصت أوغلت فليس عليه الا مثل الذى أخذ (ابن وهب) عن ابن لهيعة أن بكير بن عبد الله بن الاشج حدثه أن سعيد بن المسيب أسلف عمرو بن عثمان دراهم فلم يقضه حتى ضربت دراهم أخرى غير ضربها فأبى ابن المسيب أن يقبلها حتى مات فقضاها ابنه من بعده (ابن لهيعة) عن عبد الله بن أبى جعفر عن سعيد بن المسيب أنه قال ان أسلفت رجلا دراهم ثم دخل فساد الدراهم فليس لك عليه الامثل ما أعطيت وان كان قد أنفقها وجازت عنه (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد وربيعة مثله (قال الليث) كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن رجل أسلفه أخ له نصف دينار فانطلقا جميعا إلى الصراف بدينار فدفعه إلى الصراف وأخذ منه عشرة دراهم ودفع خمسة إلى الذى استسلفه نصف دينار فحال الصرف برخص أو غلاء (قال) فليس للذى دفع خمسة دراهم زيادة عليها ولا نقصان منها ولو أن رجلا استسلف رجلا نصف دينار فدفع إليه الدينار فانطلق به فكسره فأخذ نصف دينار ودفع إليه النصف الباقي كان عليه يوم يقبضه أن يدفع إليه دينارا فيكسره فيأخذ نصفه ويرد إليه نصفه (وقال) لى مالك يرد إليه مثل ما أخذ منه لانه لا ينبغي له أن يسلف أربعة ويأخذ خمسة وليس الذى اعطاه ذهبا انما أعطاه ورقا ولكن لو أعطاه دينارا فصرفه المستسلف فأخذ نصفه ورد نصفهكان عليه نصف دينار ان غلا الصرف أو رخص
(قلت) أرأيت ان بعت بيعا بدانق أو دانقين أو ثلاثة دوانق أو أربعة دوانق أو بخمسة دوانق أو بنصف درهم أو بسدس درهم أو بثلث درهم على أي شئ يقع هذا البيع على الفضة أم على الفلوس في قول مالك (قال) يقع على الفضة هذا البيع