پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص444

وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه (ابن وهب) قال قال الليث ان ربيعة كان يقول في أجزاء الدينار ذلك وقاله عمرو بن الحارث

[ في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة ]

(قلت) أيجوز أن أبيع درهما زائفا أو ستوقا (1) بدرهم فضة وزنا بوزن (قال) لا يعجبنى ذلك ولا ينبغى أن يباع بعرض لان ذلك داعية إلى ادخال الغش على المسلمين وقد كان عمر يفعل باللبن أنه إذا غش طرحه في الارض أدبا لصاحبه فاجازة شرائه اجازة لغشه وافساد لاسواق المسليمن (وقال أشهب) ان كان مردودا من غش فيه فلا أرى أن يباع بعرص ولا بفضه حتى تكسر خوفا من أن يغش به غيره ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن لانه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة وانما هذا يشبه البدل (قلت) لا شهب أرأيت إذا كسر الستوق أيبيعه (فقال) لى ان لم يخف أن يسبك فيجعل درهما أو يسيل فيباع على وجه الفضه فلا أرى بذلك بأسا وان خاف ذلك فليصفه حتى تباع فضته على حدة ونحاسه على حدة (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أنى بعت نصف درهم زائفا فيه نحاس بسلعة (قال) قال مالك لا يعجبنى أن يشترى به شيئا إذا كان درهما فيه نحاس ولكن يقطعه (قلت) فإذا قطعه أيبيعه في قول مالك (قال) نعم إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم

[ في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت ]

(قلت) أرأيت ان استقرضت فلوسا ففسدت الفلوس فما الذى أرد على صاحبي (قال) قال مالك ترد عليه مثل تلك الفلوس التى استقرضت منه وان كانت قد فسدت (قلت) فان بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها (قال) قال مالك لكمثل فلوسك التى بعت بها السلعة الجائزة بين الناس يومئذ وان كانت الفلوس قد فسدت

(1) (أو ستوقا) قال في القاموس ستوق كتنور وقدوس وتستوق بضم التاءين زيف بهرج ملبس بالفضة ا