المدونة الکبری-ج3-ص440
فهو جائز كان التبر أرفع من الدنانير أو دون الدنانير (قلت) فان كانت الدنانير التى مع التبر الابريز دون الدنانير الاخرى (قال) لا خير في ذلك لان صاحب الدنانير التى لا تبر معها أخذ فضل عيون دنانيره على دنانير صاحبه في جودة التبر الابريز (قلت) فان كان الابريز وما معه من الدنانير دون الدنانير الاخرى في نفاقهما عند الناس (قال) لا بأس بذلك لانه لم يعترها هنا شئ (قلت) وكذلك لو كانت الدنانير التى لاتبر معها هي كلها دون التبر ودون الدنانير التى التبر معها (قال)لا بأس بذلك أيضا لانه لم يعترها هنا شئ وانما هو رجل أعطى ذهبا بذهب أحد الذهبين كلها أنفق عند الناس فهذا معروف منه صنعه لصاحبه (قلت) فإذا كانت احدي الذهبين كلها أنفق عند الناس لم يكن بذلك بأس قال نعم (قلت) وكذلك ان كانت احدى الذهبين نصفها مثل الذهب الاخرى ونصفها أنفق منها لم يكن بذلك بأس قال نعم (قلت) فان كانت احدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الاخرى ونصفها دون الذهب الاخرى لم يجز هذا لانه انما يأخذ فضل النصف الذهب الذى هو أنفق من ذهبه بما يضع في نصف ذهبه التى يأخذ دونها فلا خير في هذا قال نعم (قلت) ويدخل في هذا الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل لانه ليس بمعروف قال نعم (قلت) فلو كانت جودة الذهب من أحدهما كان جائزا لانه معروف قال نعم (قلت) وان كانت احدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الاخرى ونصفها دونها لم يصلح ذلك لان هذا على غير وجه المعروف وهذا على وجه المكايسة والبيع فصارت الذهب بالذهب ليست مثلا بمثل (قال) نعم قال وهذا كله قول مالك (قال) وقال مالك فيمن أتى بذهب له هاشمية إلى صراف فقال له راطلنى بها بذهب عتيق هي أكثر عددا من عددها وأنقص وزنا من الهاشمية فكان انما أعطاه فضل عيون القائمة الهاشمية لمكان عدد العتيق وفضل عيونها (قال) لا بأس به فإذا دخل مع الهاشمية ذهب أخرى هي أسر عيونا من العتيق مثل النقص بالثلاث خروبات ونحوه يقول لا أرضى أن أعطيك هذه بهذه حتى