المدونة الکبری-ج3-ص439
يشترى تبر مكسور بدنانير مضروبة على وجه الاشتراء والمكاسبة كيلا بكيل ولا جاز حلى مصوغ بتبر مكسور بوزنه ولا بالدراهم بوزنها ولا بالدنانير بوزنها ان كان الحلى من الذهب ولا يجوز إذا قمح بدقيق لان معرفة الناس أن القمح يزيد وانما يعطى معطى القمح بالدقيق لمكان ما كفى ولمنفعته بالدقيق فلو وجدنا بالقمح عيبا أو بالدقيق عيبا لرد كل واحد منهما فكذلك الحلى إذا وجد به عيبا رده (قلت) فما بال الدنانير التى أصبت بها عيبا لا تجوز لعيبها لم لا تجعل لمشتريها أن يردها (قال) لان القمح إذا كان معيبا لم يكن دقيقه كدقيق الصحيح ولان الحلى إذا كان معيبا لم يكن تبره كالدراهم المضروبة وان الدنانير التى وجد بها عيبا لا يجوز ولم تكن مغشوشة كانتبره مثل التبر الذى أعطى أو أفضل فليس له أن يرده وكذلك لو باع الخلخالين من ذهب أو فضة بتبر من ذهب أو فضة فوجد في الخلخالين عيبا فردهما منه وكان ذهبهما أو فضتهما مستويين أو كان الخلخالان أجود ذهبا أو ورقا من الفضة أو الذهب التى دفع فيهما لم يكن له أن يرده ولم يكن له حجة ان قال أنا أرد تبرى يقال له ما في يديك مثل تبرك أو أفضل فلا حجة لك فيما ترد وانما يرد من ذلك العيب في الحلى وان كانت الدنانير التى باعها به مثله أو أجود لان الناس يعلمون أنه انما أعطاه دنانيره أو دراهمه لمكان صياغة هذا ولكنه أمر جوزه الناس وأجازه أهل العلم ولم يروه زيادة في الصياغة ولا في صرف الدنانير وإذا وقعت العيوب لم يكن بد من الرد وعلى هذا محمل جميع ما يشبه هذه الوجوه
(قلت) أرأيت لو أني صارفت رجلا دنانير سكية مضروبة ذهبا أصفر بذهب تبر مكسور إبريز أحمر وزنا بوزن (قال) لا بأس بذلك (قلت) فلو كانت دنانيري ذهبا أصفر كلها سكية مضروبة فبعتها منه بذهب تبر أبريز أحمر ومعها دنانير ذهب أصفر سكية مضروبة نصفها تبر ونصفها سكية مثل سكة الدنانير الاخرى (قال) إذا كانت السكتان نفاقهما عند الناس سواء التى مع الابريز التبر والتى ليس معها شئ