پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص430

قد أخذ مثل وزن فضته وجودة فضته أو دونها في الجودة وانما كره مالك أن يأخذ من الفراد مجموعة لانه لا يأخذ مثل وزن الفراد إذا أخذ وزن الفراد مجموعة لانه لا بد من أن يزيد وزن المجموعة على الفراد الحبة والحبتين وما أشبه ذلك أو ينقص فانما كرهه مالك لموضع أنه لا يكون مثلا بمثل فلهذا كرهه مالك (قلت) أرأيتان كان الرجل على درهمان مجموعان فأعطيته بوزنهما تبر فضة والتبر الذى أعطيته أجود من فضة الدرهمين أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز (قلت) لم لا يجوز هذا وهذا كله مجموع الفضتين جميعا مجموعتين وأنت قد جوزت مثله في قول مالك في الطعام جوزت لى أن آخذ من محمولة سمراء ومن سمراء محمولة فلم لا يجوز لى أن أعطيه فضة تبرا أجود من فضة دراهمه (قال) لا يشبه الطعام في هذا الدراهم لان الدراهم لها عيون وهذا انما أعطاه جودة فضته بعيون دراهم الآخر فلا يجوز هذا والطعام ليس فيه عيون مثل عيون الدراهم ألا ترى أن العين في الدراهم انما هو شئ غير الفضة وأن جودة الفضة انما هي من الفضة وليس فيها غيرها فلذلك كرهتها له أن يعطى هذه الفضة الجيدة بفضة دونها مع الفضة الدون شئ غيرها وهي السكة ألا ترى أن السكة التى في الدراهم المضروبة انما هي شئ غير الدراهم استزاده مع فضة الدراهم الرديئة بفضته الجيدة فأخذ فضل جودة فضته على فضة صاحبة في عيون دراهمه وهى السكة في فضة صاحبه وان الطعام انما جودة المحمولة من الطعام ليس من غير الطعام وجودة السمراء من الطعام أيضا ليس من شئ غير الطعام فهذا فرق ما بين الدراهم والطعام (قلت) فلو كان لرجل على تبر فضة مجموعة فصالحته منها على مثل وزنها تبر فضة الا أن الذى أعطيته أجود من فضته أو دونها أيجوز هذا أم لا (قال) لا بأس بهذا وهذا جائز (قلت) والفضة إذا كانت تبرا مكسورا كلها فأخذ بعضها قضاء عن بعض وان كان بعضها أجود من بعض فلا بأس بذلك ما لم يدخل ذلك سكة مضروبة (قال) نعم إذا لم يكن في الفضة سكة مضروبة دراهم ولا فضل في وزن فلا بأس بذلك (قلت) ويكون مثل الطعام الذى ذكرت لى أنه لا بأس