پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص427

لا يجوز فهذا يدلك على مسئلتك هذه أيضا (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا دراهم محمدية مجموعة فلما حل الاجل قضانى يزيدية مجموعة أكثر من وزنها أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا لان هذا انما أخذ فضل عيون المحمدية على اليزيدية في زيادة وزن اليزيدية فلا يجوز هذا (قلت) فلو قضانى يزيدية مثل وزن المحمدية أو دون وزنها (قال) لا بأس بهذا (قلت) فلو كنت أقرضته يزيدية مجموعة فقضاني محمدية مجموعة أقل من وزنها (قال) لا يجوز هذا لانه أخذ ما ترك من وزن اليزيدية في عيون المحمدية (قلت) فلو قضانى محمدية مجموعة مثل وزن اليزيدية (قال) لا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك منهما عادة (قلت) فلو قضانى محمدية مجموعة أكثر من وزن اليزيدية (قال) فلا بأس بذلك (قلت) وكذلك لو قضانى يزيدية مجموعة أكثر من وزن اليزيدية التى أقرضته (قال) لا بأس بذلك (قلت)والدنانير مثل ما وصفت لى في الدراهم (قال) نعم

[ في الرجل يستلف الدراهم فيقضى أوزن أو أكثر ]

(قلت) أرأيت ان استقرضت مائة درهم يزيدية كيلا فقضيته مائة درهم وعشرين درهما يزيدية كيلا أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يستلف من الرجل مائة درهم فيعطيه عند القضاء عشرين ومائة درهم على غير موعد ولا شرط أو يتسلف مائة أردب قمح فلما أتاه ليقضيه قمحه وحل أجله قضاه عشرين ومائة اردب مثل حنطته (قال مالك) لا يعجبنى أن يقضيه فضل عدد لا في طعام ولا في ذهب عند ما يقضيه ولو كان ذلك بعد ذلك لم أر به بأسا إذا لم يكن في ذلك عادة ولا موعود (قال) ومعنى قوله بعد ذلك أي بعد مجلس القضاء الذى يقضيه فيه يزيدية بعد ذلك وأما حين يقضيه فلا يزيده في ذلك المجلس ولكن يزيده بعد ذلك فمسئلتك في الدراهم الكيل تشبه هذا لا يصلح أن يزيده عند ما يقضيه ولكن ان أراد أن يزيده فليزده بعد ما يقضيه ويتفرقان الا أن يكون رجحانا في الوزن شيئا يسيرا فلا بأس بذلك أو نقصانا وان كان كثيرا فلا بأس به وهو قول مالك (قال مالك) وانما