پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص417

انتقض الصرف (قلت) أرأيت ان اشتريت خلخالين من رجل بدينار أو بدراهم فاستحقهما رجل في يدى بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذى استحق الخلخالين أنا أجيز البيع وأتبع الذى أخذ الثمن (قال) لا يصلح هذا لان هذا صرف لا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد (قلت) فان كانا لم يفترقا مشترى الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير (قال)فذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ الدنانير مكانه (قلت) فان كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت (قال) لا يجوز ذلك (قلت) ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشترى بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع فقال له مشترى الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا (قال) نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا الا إلى حضور الخلخالين والنقد مع اجازة هذا المستحق البيع فإذا كان هذا هكذا جاز والا فلا (وقد قال) أشهب مثل قوله وقال انما هو استحسان والقياس فيه أنه مفسوخ لانه حين باعك الخلخالين قد كان لصاحبهما فيهما الخيار فقد انعقد البيع على خيار فالقياس فيه أنه يفسخ ولكني استحسنت أنه جائز لان هذا مما لا يجد الناس منه بدا وانكما لم تعملا على هذا باع البائع ما يرى أنه له واشتريت أنت ما ترى أنه جائز لك شراؤه فذلك جائز لا بأس به

[ في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف ]

(قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل دراهم بين يديه كل عشرين درهما بدينار وأخرجت الدنانير لادفعها إليه فلما نقدته قال لا أرضى هذه الدنانير (قال) له نقد البلد في قول مالك (قلت) فان كان نقد البلد في الدنانير مختلفا (قال) فلا صرف بينهما الا أن يسميا الدنانير التى يصارفانها