پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص404

مالك ولما للناس في ذلك من الرفق بهم وقلة غناهم عنه لانها نفقات لاتكاد تنقطع ألا ترى أنه لا يجوز لاحد دخول مكة الا بالاحرام وقد جوز لمن قاربها من الحطابين وغيرهم لكثرة تردادهم عليها وأنهم لا غنى بهم عن ادامة ذلك ولمنافع الناس بهم أن يدخلوها بغير احرام

[ في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها ]

(قلت) أرأيت ان اغتصبت رجلا دنانير فلقيته بعد ذلك فقلت له هذه الدنانير التىغصبتك في بيتى فبعنيها منى بهذه الدراهم ففعل ودفعت إليه الدراهم أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) أراه جائزا لانه كان ضامنا للدنانير حين غصبها فانما اشترى منه دينا عليه فلا بأس بذلك وقوله الدنانير في بيتى وسكوته عنها سواء لانه قد غاب عليها وهي دين عليه (قلت) وكذلك لو غصبت من رجل جارية فانطلقت بها إلى بعض البلدان فأتيته فقلت له ان جاريتك عندي في بلد كذا وكذا فبعنيها ففعل أيجوز هذا أم لا (قال) أراه جائزا إذا وصفها لانه ضامن لما أصاب الجارية من عور أو شلل أو نقصان بدن بعد وجوب البيع منهما وقبل الوجوب لان ضمانها حين غصبها منه فلا باس بأن يشترى جارية قد ضمن ما أصابها (قال) والدنانير عندي أوضح من الجارية وأبين

[ في الرجل يستوع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهى في بيته ]

(قلت) أرأيت ان استودعت رجلا دراهم ثم لقيته بعد ذلك فصارفته والدراهم في بيته أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال لا (قلت) أرأيت ان استودعت رجلا مائتي درهم ثم لقيته بعد ذلك فقلت له أعطني مائة درهم وأهضم عنك مائة درهم فأعطاني مائة درهم من غير المائتين والمائتان في بيته أيجوز هذا أم لا (قال) لا يعجبنى وانما يجوزان أعطاه منها عندي ألا ترى أنه لا يجوز صرفها فكيف يجوز البدل فيها وهي غير حاضرة (قلت) فان استودعت رجلا دنانير أو دراهم أو حليا مصوغ