المدونة الکبری-ج3-ص401
أخذت بها دنانير إلى أجل من الذى اشتريت منه الطعام فكان ذلك صرفا متأخرا وبيع الطعام قبل استيفائه وان جاءك بدنانير أكثر من دنانيرك أو أقل أو دراهم أكثر أو أقل من دراهمك كان ربا وبيع الطعام قبل استيفائه (قلت) أرأيت لو أن لرجل على دينارا فأتيته ومعى عشرون درهما فقال لى أو قلت له أتصارفني هذه العشرين الدرهم بدينار تعطينيه ففعلت فلما قبض العشرين الدرهم قال انظر الدينار الذى لى عليك فاقبضه من الدينار الذى وجب لك من صرف هذه العشرين الدرهم التى قبضت منك (قال) لا بأس بذلك إذا تراضيا بذلك انما هو رجل أخذ عشرين درهما بدينار كان له عليه فلا بأس بذلك وما تكلما به قبل ذلك فهو لغو (قلت) فان كان لصيرفي على دينار وقد حل فأتيته بعشرين درهما أصرفها عنده فصرفتها عندهبدينار فلما قبض الدراهم قال لى انظر الدينار الذى لى عليك فاحبسه بهذا الدينار الذى وجب لك من الصرف فقلت لا أفعل انما أعطيتك دراهم على أن آخذ منك دينارا الساعة (قال) لم أسمع من مالك هذا ولكن إذا تناكرا رأيته أن لا يجوز ولا يجعل هذه الدراهم من ديناره ولكن يدفع إليه الدينار صرف دراهمه ثم يتبعه بديناره الا أن يتراضيا كما وصفت لك (قلت) أرأيت لو أن لى على رجل عشرة دراهم أو كان استقرض منى نصف دينار دراهم ونصف الدينار عشرة دراهم فأتاني بدينار فصرفه عندي ثم قضانى مكانه دراهمي التى لى عليه أو قال هذا الدينار فخذ منى نصفه بدارهمك التى لك على ونصفه فأعطني به دراهم (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان أقرضنى رجل دراهم أيصلح لى أن أشترى منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك (قلت) فان صرفت بتلك الدراهم التى أقرضنى عنده دينارا مكاني قبل أن أبرح (قال) لا خير في أن تستقرض منه ورقا فتجعلها مكانك في ورق ألا ترى أنك ترد ما استقرضت مكانك إليه فيما تأخذ منه فصرت ان كنت تسلفت دنانير فاشتريت بها دراهم انك أخذت دراهم بدنانير تكون عليك إلى أجل لان الدنانير