المدونة الکبری-ج3-ص394
حصة الخمسين النقد (قلت) أرأيت ان كنت قد دفعت إليه المائة الدينار وقبضت منه الالفى الدرهم ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة فردها أينتقض الصرف كله في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا ينتقض من الصرف الا حصة ما أصاب من الرديئة (قلت) فما فرق بين هذا حين أصاب خمسين رديئة جوزت الخمسين الجياد وبين الذى صرف فلم ينقد الا خمسين ثم افترقا أبطل مالك هذا وأجازه إذا أصاب خمسين منها رديئة بعد النقد أجاز منها الجياد وأبطل الرديئة (قال) لان الذى لم ينقد الا الخمسين وقعت الصفقة فاسدة فيه كله وهذا الذى انتقد المائة كلها وقعت الصفقة صحيحة ألا ترى أنه ان شاء قال أنا أقبل هذه الرديئة ولا أردها فيكون ذلك له فهو لما أصابها رديئة انتقض من الصرف بحساب ما أصاب فيها رديئة (قال سحنون) ألا ترى أن مخرمة بن بكير ذكر عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالورق الاهاء وهلم (قال سحنون) فإذا افترقا من قبل تمام القبض كانا قد فعلا خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال وان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره فكيف بمن تفارقه.
من حديث ابن وهب.
وان عبد الجبار بن عمر قال عمن أدرك من أهل العلم ان الرجل إذا صرف دينارا بدراهم فوجد فيها شيئا لا خير فيه فأراد رده انتقض صرفه كله ولا يبدل ذلك الدرهم وحده ألا ترى أنه لو لم يرد رده لكان على صرفه الاول ألا ترى أن ابن شهاب قد كان يجوز البدل إذا كان غير شرط وان كان لا يقول مالك بقوله ولكنه دليل على أنهما إذا تقابضا وافترقا ثم أصاب رديئا أن ذلك ليس مما يبطل عقدهما ألا ترى أن عطاء بن أبى رباح كان يقول في رجل اصطرف ورقا فقال له اذهب بها فما ردوا عليك فأنا أبدله قال لا ولكن ليقبضها منه وقاله سعيد بن المسيب وربيعةويحيى بن سعيد قالوا لا ينبغى لهما أن يفترقا حتى يبرأ كل واحد منهما من صاحبه (ابن وهب) ان ابن لهيعة ذكر عن يزيد بن أبى حبيب أن ابن حريث كان يقول