پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص391

(قال) قال مالك انما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث (قال) فقيل لمالك فان مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون أعلى وراثة الاسلام أم على وراثة النصارى (قال) بل على وراثة النصارى التى وجبت لهم يوم مات صاحبهم وانما سألنا مالكا للحديث الذى جاء ايما دار قسمت في الجاهلية فهى على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهى على قسم الاسلام (قال مالك) وانما هذا الحديث لغير أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك وأما النصارى فهم على مواريثهم ولا ينقل الاسلام مواريثهم التى كانوا عليها (قال سحنون) قال ابن نافع وغيره من كبراء أهل المدينة هذا لاهل الكفر كلهم أهل الكتاب وغيرهم (قال ابن شهاب) بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام[

في الاقرار بوارث ]

(قلت) أرأيت ان هلك رجل وترك ابنين فادعى احداهما أختا أتحلف الاخت مع هذا الاخ الذى أقر بها في قول مالك (قال) لا ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند مالك (قلت) فما يكون لهذه الاخت (قال) يقسم ما في يدى هذا الاخ الذى أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذى أقر بها أربعة وللجارية واحد لانه قد كان لها سهم من خمسة أسهم فاضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يدى الاخ الذى أقر بها سهم من حقها وفي يدى الاخ الذى جحدها سهم من حقها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان هلك رجل وترك ابنين فأقر احدهما بزوجة لابيه وأنكر الآخر (قال) يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن (قلت) أرأيت ان هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الاخت (قال) لا شئ على الزوج في اقراره عند مالك ولا شئ على الاخت التى أنكرت ولا يكون لهذا الاخ الذى أقر به الزوج قليل ولا كثير