پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص390

المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين فان أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى أهل دينهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك لا يحكم بينهم في مواريثهم الا أن يرضوا بذلك فان رضوا بذلك حكم بينهم بحكم الاسلام إذا كانوا نصارى كلهم وان كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى حكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ولا أردهم إلى أهل دينهم (ابن وهب) عن حيوة ابن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشى حدثه أن اسماعيل بن أبى حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز أخبره أن ناسا من المسلمين ونصارى من أهل الشام جاؤا عمر ابن عبد العزيز في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الاسلام وكتب إلى عامل بلادهم إذا جاؤك فاقسم بينهم على فرائض الاسلام فان أبوا فردهم الي أهل دينهم

[ في مواريث العبيد ]

(قلت) أرأيت العبد إذا ارتد أو المكاتب فقتل على ردته لمن ماله في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في العبد النصراني يموت عن مال ان سيده أحق بماله فكذلكالمرتد والمكاتب ان سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة انما مال العبد إذا قتل مال لسيده (قال) وقال مالك من ورث مالا من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنازير فلا بأس بذلك (قال) وان ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك فقال قد أحل الله لى ميراثه وليس الذى عمل به في دينه بالذى يحرم على ميراثه وقال ابن شهاب لا باس بذلك

[ في ميراثه المسلم والنصراني ]

(قلت) أرأيت ان مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يقسم مال