المدونة الکبری-ج3-ص379
الولد ولا مع ولد الولد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك (قلت) أرأيت ان مات وترك أخاه وجده وترك موالى (قال) قال مالك الاخ أحق بولاء الموالى من الجد (قال مالك) وبنو الاخ وبنو بنى الاخ أحق بولاء الموالى من الجد (قال) ولو أن رجلين أعتقا عبدا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة وبنين ثم مات المولى المعتق وترك أحد مولييه وعصبة الآخر وولده (قال مالك) الميراث بين المولى الباقي وبين ورثة الميت الذكور (قلت) أرأيت رجلا مات وترك موالى وترك ابن ابن وترك أخا لمن الولاء في قول مالك (قال) ليس للاخوة من الولاء مع ولد الولدالذكور شئ عند مالك (قلت) أرأيت رجلا أعتق عبدا له ثم مات وترك ولدين له فمات الولدان جميعا وترك أحدهما ابنا واحدا وترك الآخر أربعة أولاد ذكور كيف الولاء بينهم في قول مالك (قال) الولاء بينهم عند مالك أخماس لكل واحد منهم خمس الميراث إذا مات المولى لانهم في القعدد والقرابة من الميت سواء (مالك) عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه أن العاصى بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لام وأب ورجل لعلة فهلك أحد الابنين اللذين هما لام وأب وترك مالا وموالى فورثه أخوه لامه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه ثم هلك الذى ورث المال والموالي وترك ابنه وأخاه لابيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبى أحرزه من المال وولاء الموالى وقال أخوه ليس كذلك انما أحرزت المال فأما ولاء الموالى فلا أرأيت لو هلك أخى اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لاخيه بولاء الموالى (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن أبى الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للاخ دون الجد قال عبد الجبار وقال ذلك ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال مالك وبنو الاخ أولى بولاء الموالى من الجد (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى هل ترث المرأة ولاء موالى زوجها فقال لا ثم سئل هل يرث الرجل ولاء موالى امرأته فقال لا (قال بكير) وقال ذلك عبد الله بن أبى سلمة