المدونة الکبری-ج3-ص378
مع أخيها لامها وأبيها قليل ولا كثير لان الاخ للاب والام أقرب إليها بأم (قال مالك) ولو كان الاخ للاب والام مات وترك ولدا كان الاخ للاب أقعد بها وكان ميراث الموالى لاخيها لابيها دون ولد اخيها لامها وأبيها وان مات الاخ للاب والام ومات الاخ للاب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالى إذا هلكوا لولد الاخ للاب والام دون ولد الاخ للاب لانهم أقرب إلى الميتة بأم فان هلك ولد الاخ للاب والام وترك ولدا وولد الاخ للاب حى كان الميراث لهم دون ولد ولد الاخ للاب والام لانهم أقعد بالميتة وليس للاخ للام من ميراث ولاء أخته لامه قليل ولا كثير وان لم تترك أخا غيره كان ميراث مواليها لعصبتها وان كان الاخ للام من عصبتها كان له الميراث كرجل من العصبة وهذا قول مالك (ابن وهب)عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد عن المهاجر أنه قال حضرت القاسم بن محمد بن أبى بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهما يختصمان إلى ابن الزبير في ميراث أبى عمرو ذكوان مولى عائشة وكان عبد الله بن عبد الرحمن وارث عائشة دون القاسم لان أباه كان أخاها لابيها وأمها وكان محمد أخاها لابيها ثم توفى عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفى ذكوان أبو عمرو فقضى به ابن الزبير لطلحة فسمعت القاسم بن محمد يقول سبحان الله ان الموالى ليس بمال موضوع يرثه من يرث المال انما الموالى في قول مالك عصبة (قلت) أرأيت ان مات رجل وترك موالى وترك من القرابة ابن عمه لابيه وأمه وابن عمه لابيه من أولى بولاء هؤلاء في قول مالك (قال) بنو عمه لابيه وأمه أولى من بنى عمه لابيه لانهم أقرب إلى الميت بأم (قلت) أرأيت رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالى لمن ولاء هؤلاء الموالى ولمن ميراثهم إذا ماتوا (قال) سئل مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا مولاه وترك ابنه فقال الميراث لابنه وليس لابيه منه شئ (قال مالك) وولاء هؤلاء لولده الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد فان ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالى مع