المدونة الکبری-ج3-ص376
البنتان أنه مولى أبيهما (قال) إذا لم يكن لابيهما عصبة ولا من يستحق الثلث الباقي بولاء معروف ولا نسب حلف هذا مع اقرار البنتين واستحق المال ولا يستحق الولاء ألا ترى أن الرجل يهلك ويترك ابنا فيقول الابن هذا أخى ولم يكن للمقر له بينة أنه يستحق المال ولا يثبت نسبه (وقال غيره) لا يحلف مع البنتين في الثلث الباقي لانهما شهدتا على العتق وشهادتهما في العتق لا تجوز ولا يثبت المال الا باثبات الولاء وشهادتهما في الولاء لا تجوز ولو أقرتا له بالولاء أنه مولاهما ورثهما إذا لم يكن يعرف باطل قولهما بمنزلة الرجل يقر للرجل أنه مولاه ولا يعرف باطل قوله فهو مولاه (قلت) أرأيت لو ادعى رجل على رجل فقال أنت مولاى أعتقتني وأنكر الرجل ذلك وقال لا أعرفك أتكون عليه اليمين في قول مالك أم لا (قال) لا يكون عليه اليمين (قلت) فان أقام شاهدا واحدا أحلفته في قول مالك فان أبى حبسته حتى يحلف (قال) لا أحبسه ولكن أقول لهذا أقم شاهدا آخر والا فلا ولاء له عليك (قلت) أرأيت لو أن رجلين اقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه وكلتا البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لاحدهما ومنكر للآخر (قال) أراهمولى للذى أقر له بالولاء لان البينتين لما تكافأتا في العدالة كانتا بمنزلة من لابينة لهما فيكون الولاء للذى أقر له به (وقال مالك) إذا تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما فالحق لمن هو في يديه فاقرار هذا له بمنزلة من في يديه الحق (قلت) فان كانت بينة الذى ينكره المولى أعدل من بينة الذى يقر له بالولاء (قال) فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في هذا إلى اقراره (قلت) أرأيت لو أن رجلا مات فأخذت ماله وزعمت أنى وارثه وأنه مولاى فأتى رجل بعد ذلك فأقام البينة أنه مولاه وأقمت أنا البينة انه مولاى وتكافأت البينتان في العدالة أيكون المال للذى هو في يديه في قول مالك (قال) المال بينهما (قلت) ولم ذلك وقد قال مالك إذا تكافأت البينات فالمال للذى هو في يديه (قال) انما ذلك في مال في يديه ولا يعرف من أين أصله فإذا عرف أصله فهو للذى له أصل المال وقد اقاما جميعا البينة أنهما استحقا جميعا هذا