پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص363

في ولاء الحربى يسلم ]

(قلت) أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان فأسلمت لمن ولاؤها في قول مالك (قال) لجميع المسلمين (قلت) فان سبى والدها بعد ذلك فأعتق وأسلم أيجر ولاءها في قول مالك أم لا (قال) نعم وما سمعت من مالك فيه شيئا (قلت)ولم قلت في هذه أنه يجر ولاءها وقلت في المسألة الاولى إذ لحق بدار الحرب فسبى ثم أعتق انه لا يجر ولاء ولده الذين ولدوا في حال حريته (قال) أولاده الذين ولدوا قبل أن يلحق بدار الحرب قد ثبت ولاؤهم لمن كان له الرق في أبيهم فأعتقه فجر ولاء ولده بعتقه اياهم فهذا ولاء قد ثبت لرجل بعتق أبيهم وأما التى اسلمت فلم يثبت ولاؤها لاحد من عتق من أعتقها أو من قبل عتق أبيها ولم يمسها رق قط فلما أعتق هذا أباها بعد ما سبى صار ولاؤها لهذا الذى أعتق أباها لانه لم يستحق أحد من الناس ولاءها من قبل الرق ولم يستحق أحد من الناس ولاءها برق كان له في أبيها أو في جدها (قلت) أليس قد قلت ان العبد النصراني إذا أعتقه رجل فولد له أولاد من حرة نصرانية فأسلموا ثم لحق النصراني بدار الحرب فسبى ثم صار في سهمان رجل فأعتقه انه لا يجر ولاءهم ولا يجر من الولاء الا ولاء كل ولد كان له في حال عبوديته (قال) انما قلت لك هذا في كل ولد قد استحق ولاءهم مولى أبيهم انه ان رجع في الرق ثم عتق لم ينتقل ولاء ولده عن مواليهم الذين ثبت لهم الولاء وأما هذه البنت التى أسلمت قبل أبيها ثم سبى أبوها ثم أسلم بعد ذلك فانه يجر ولاءها لانه ليس لاحد عليها نعمة عتق ولم يكن لاحد على أبيها نعمة عتق قبل هذا العتق الذى حدث فيهم فلذلك جر ولاءها

[ في ولاء أولاد المكاتب الاحرار من المرأة الحرة ] [ يموت ويدع وفاء بكتابته ]

(قلت) أرأيت مكاتبا مات وترك أولادا حدثوا في كتابته وأولادا من امرأ