المدونة الکبری-ج3-ص362
فهو يجر ولاءهم إذا أعتق وان تداوله موال وكانت امرأته هذه تلد منه وهو في ملك أقوام شتى يتداولونه فاشتراه رجل فأعتقه فهذا يجر ولاء ولده كلهم الذين ولدوا له من هذه الحرة لانهم ولدوا له وهو في حال الرق وما ولد له في حال الحرية أو أعتقهم ثم مسه الرق بعد ذلك فانه لا يجر ولاءهم لان ولاءهم قد ثبت للمولى الاول
أرأيت لو أنى اشتريت أخي فيعتق على أيكون لى ولاؤه (قال) نعم لك ولاؤه عند مالك (قلت) وكذلك لو أن امرأة اشترت ولدها فيعتق عليها أيكون مولاها قال نعم (قال) وقال لى مالك لو أن امرأتين اشتريا أباهما فأعتق عليهما فهلك فانهما يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم وارث غيرها
(قلت) أرأيت لو أن مكاتبا لرجل تزوج مكاتبة لرجل آخر فولدت أولادا في كتابتها ثم أدى الاب والام الكتابة فأعتقا وأعتق الولد لمن ولاء الولد في قول مالك (قال) لموالى الام لانهم انما عتقوا بعتق أمهم وانما كانوا في كتابة الام وكذلك المدبر لو تزوج مدبرة لغير مولاه فولدت له أولادا كانوا على تدبير أمهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها وكذلك ولد المكاتبة ويكون ولاء ولد المدبرة وولاء ولد المكاتبة لموالى الام وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أن مكاتبة تحت حر أو تحت مكاتب حملت في حال كتابتها فأدت وهي حامل ثم وضعته بعد ما أدت لمن ولاء هذا الولد (قال) ولاؤه لسيد الامة لانه قد مسه الرق حين كانت به حاملا وهى مكاتبة لانها ان وضعته قبل أن تؤدى كتاتبها فهو معها في كتابتها وان وضعته بعد أداء الكتابة فقد مسه الرق إذ هو في بطنها ألا ترى لو أن رجلا أعتق أمته وهي حامل فوضعته بعد ما عتقت ووالده عبد ثم أعتق ان هذا الولد مولى لمولى الامة لان الرق قد مسه ولا يجر الاب ولاءه وهذا قول مالك في هذا الآخ