المدونة الکبری-ج3-ص351
تغلب أعتق عبيدا له نصارى ثم أسلموا بعد ذلك فهلكوا عن مال من يرثهم (قال) عصبة سيدهم ان كانوا مسلمين يعرفون (قلت) وما جنوا بعد اسلامهم هؤلاء الموالى فعقل ذلك على بنى تغلب قال نعم (قلت) أرأيت رجلا من العرب نصرانيا أعتق عبدا له والعبد نصراني ثم اسلم العبد بعد ذلك أيكون ولاؤه لجميع المسلمين أم لقوم هذا العربي النصراني (قال) بل ولاؤه لقوم هذا العربي النصراني ولا يكون ولاؤه لجماعة المسلمين وهو مثل النسب (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال فاسلم العبد قبل محل الاجل (قال) أرى ذلك على مثل تدبير النصراني وكتابته ان العبد إذا أسلم يؤاجر المدبر وتباع كتابة المكاتب وكذلك المعتق إلى أجل هو أثبت أنه يؤاجر فان مضى الاجل كان حرا (قلت) ولمن ولاؤه (قال) للمسلمين ما دام سيده على نصرانيته (قلت) فان أسلم النصراني أيرجع إليه الولاء قال نعم (قلت) ولم رددت إليه الولاء والعتق حين وقع والعبد مسلم فلم لا تجعل ولاءه لجميع المسلمين ولا ترده إلى النصراني بعد ذلك (قال) لان حرمته انما ثبتت له اليوم بما عقد له قبل اليوم ألا ترى لو أن عبدا أعتق عبدا له بغير اذن سيده ثم أعتقه سيده وهو لا يعلم بما صنع عبده لزم العبد عتق عبده بما صنع وولاؤه يرجع إليه ليس لسيده منه شئ (قلت) ولا يشبه عبد العبد ماهنا لان عبد العبد قد تمت حرمته حين أعتقه العبد الاسفل (قال) لا من قبل أن حرمته لم تكن تامة الا من بعد ما أعتق السيد عبده الاعلى فهنالك تمت حرمة العبد الاسفل وهذا قول مالك فهذا يدلك على جميع مسائلك انك انما تنظر أبدا في هذا كله إلى عقد العتق يوم وقع فان كان المعتق نصرانيا وسيده نصرانيا فأسلم العبد بعد ذلك فانسيده ان أسلم رجع إليه ولاؤه فان كان يوم عقد له العتق كان العبد مسلما فبتل له عتقه أو أعتقه إلى أجل فأسلم السيد قبل مضى الاجل فانه لا شئ له من ولائه انما ينظر في هذا إلى عقد العتق يوم عقده السيد للعبد كان العتق إلى أجل أو باتا فان كان العبد يوم عقد له العتق مسلما والسيد نصراني لم يسلم فلا شئ للسيد من الولاء فان