المدونة الکبری-ج3-ص349
(قلت) أرأيت لو قال رجل لرجل أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك أتكون عليه الالف ان أعتق الرجل عبده أم لا (قال) نعم المال عليه عند مالك (قلت) ولمن الولاء (قال) للذى أعتق في قول مالك (قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل أعتق عبدك على أن أدفع اليك كذا وكذا تنجمها على وتعجل للعبد عتقه (قال) لا بأس بذلك والمال لازم للرجل كان نقدا أو إلى أجل.
فان كان عتق العبد إلى أجل والمال حال أو إلى أجل فلا خير فيه لانى سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل مالا على أن تدبر عبده قال مالك لا خير في ذلك لانه لا يدرى أيتم عتق العبد أم لا (قال ابن القاسم) لان العبد لو هلك قبل الاجل الذى أعتق له ذهب مال هذا الرجل باطلا وكذلك الكتابة أيضا انها غير جائزة من وجه الغرر لان سيد العبد ان مات العبد قبل أن يؤدى هذا الذى كاتبه من عنده جميع الكتابة ذهب مال الرجل باطلا لان العبد لم يعتق فهذا لا يجوز وانما يجوز من هذا إذا عجل السيد العتق كان الذى جعل للسيد حالا أو إلى أجل فهو جائز (وقال مالك) والولاء للذى أعتق وأخذ المال وكذلك قال مالك ابن أنس في رجل دبر عبده فأعطاه رجل مالا على أن يعجل عتقه ففعل ان ذلك جائز والمال لازم للرجل وهو جائز للعبد والولاء للسيد
(قلت) أرأيت لو أن امرأة حرة تحت عبدى أعتقت عبدى عنها أيفسد النكاح أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يفسخ النكاح لانها لم تملكه وانما جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار (قلت) أرأيت ان قالت امرأة حرة تحت عبد لسيد زوجها أعتق زوجي عنى على ألف درهم أيفسد النكاح في قول مالك (قال) أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من مالك فيها شيئا لانها في هذا الباب قداشترته حين أعطته ألف درهم على أنه حر عنها وقولها له أعتقه عنى بألف دره