پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص346

ان وجد مالا أن يلزم القيمة للرق الذى يرد فيها فكذلك لا يلزم الذى له النصف أن يؤخذ بغير طوعه ولا تكون أم ولد الا بما يلزم الواطئ بالجدة ويلزم الشريك بالقضية (قال سحنون) وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم

[ في الرجل يقر بالولد من زنا ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال زنيت بهذه الامة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الامة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول مالك أم لا (قال) لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك (قلت) فان كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعد ما أقر بها (قال) قد أخبرتك أنه لا يكون له أن يطأها في قول مالك (قال) ولا يحل له ذلك أبدا

[ في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل ]

(قال) وسألته عن الرجل يخدم الرجل جاريته عشر سنين ثم يطؤها سيدها فتحمل منه (قال) ان كان له مال كانت أم ولد له وأخذ منه في مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها (قيل له) فان ماتت هذه الجارية (قال) فلا شئ له وهو أحب قوله إلى وهذا الذى أرى أن يؤخذ منه أمة إذا حملت الاولى وقد اختلف فيها فقال بعض من قال تؤخذ منه القيمة فيؤاجر له منها فان ماتت الاولى قبل أن تنفد القيمة رجع ما بقى إلى السيد وان نفدت القيمة والاولى حية ولم تنقض السنون لم يرجع على سيدها بشئ وان انقضت العشر سنين وقد بقيت من القيمة بقية ردت إلى السيد الذي أخدم (تم كتاب أمهات الاولاد من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)(ويليه كتاب الولاء والمواريث