پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص345

القاسم) ولقد سئل مالك وأخبرني بذلك من أثق به أنه سئل عن رجل وطئ أمة له وهى أخته من الرضاعة فحملت منه (قال مالك) يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه اياها وتعتق عليه لانه انما كان له في أمهات الاولاد الاستمتاع بالوطئ وليس له أن يستخدمهن فإذا كان لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهى حرة (قال) ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد (قال) تقوم الامة يوم حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت (قلت) ولا يكون عليه نصف الصداق في قول مالك قال لا (قال سحنون) وقال غيره إذا كانت الامة بين رجلين فعدا عليها أحدهما فوطئها فولدت (قال) لاحد عليه ويعاقب ان لم يعذر بجهالة وتقوم عليه ان كان له مال فان لم يكن له مال كان الشريك بالخيار ان شاء ثبت على حقه منها وكان حق شريكه منها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه وان شاء أن يضمنه ضمنه ويتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق نصيبا له في عبد بينه وبين رجل ولا شئ عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك له عليه ولم يكن كالواطئ لان الواطئ وطئ حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره وان الذى أعتق لم يحدث في مال شريكه انما أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليه ان كان له مال والا فقد عتق منه ما عتق فان أراد الشريك أن يحبس نصيبه ويرق له نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا يعتق على الشريك الواطئ نصيبه لانه قد يشترى النصف الباقي ان وجد مالا فيكون له وطؤها الا أن يعتق المتسمك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه لانه لا يقدر على وطئها وليس له خدمتها (قلت) فان أيسر الشريك الذى وطئ ولم يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن تقوم عليه لليسر الذى حدث أو أطاع بذلك هل يكون نصفها الذى كان رقيقا بحساب أمولد حتى يكون جميعا أم ولد (قال) لا تكون بذلك أم ولد لانه لم يكن يلزم الواطئ