پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص323

بالولد وذلك أنه انما يعتق عليك إذا خرج الا أنك لا تستطيع أن تبيعها لما عقد لولدها من العتق بعد الخروج (قال سحنون) وقد قال أشهب مثل قول عبد الرحمن ابن القاسم (وقال) بعض رواة مالك لا تباع في الدين حتى تضع لان عتق هذا ليس هو عتق اقتراب من السيد انما أعتقته السنة وعتق السنة أوكد من الاقتراب وأشد (قلت) فان اشتريتها وهى حامل من أبى وأبى حي وهي تحته أتكون أم ولد لابي بذلك الولد ويفسخ التزويج (قال) لا.

لا تكون أم ولد بذلك الولد وهى أمة للابن ولا تكون أم ولد بذلك الولد لان الولد انما عتق على أخيه ولم يعتق على أبيه ولم يكن للاب فيها ملك وتحرم على الاب بملك ابنه اياها لان الاب لا ينبغى له أن يتزوج أمة ابنه (قلت) فان كانت حاملا من أخى فاشتريتها (قال) تكون هي وولدها رقيقا لك لان الرجل لا يعتق عليه ابن أخيه (قال سحنون) وقد قال غيره في الابن الذى تزوج جارية أبيه فحملت منه ثم اشتراها من أبيه ان ذلك لا يجوز لان ما في بطنها قد عتق على جده ولا يجوز أن تباع ويستثنى ما في بطنها لان ذلك غرر لانه وضع من ثمنها لما استثنى وهو لا يدرى أيكون لها ولد أم لا يكون فكما لا يجوز له بيع ما في بطنها لانه غرر فكذلك إذا باعها واستثنى ما في بطنها لانه قد وضع من الثمن لمكانه ألا ترى أن عتق ما في بطنها عتق لا يتسلط عليه الدين ولا يلحقه الرق لانه عتق سنة وليس هو عتق اقتراب

[ في أم ولد المرتد ومدبره ]

(قلت) أرأيت لو أن مسلما ارتد ولحق بدار الحرب وله عبيد قد دبرهم وأمهاتأولاد في دار الاسلام أيعتقون عليه حين لحق بدار الحرب كافرا (قال) قال مالك في الاسير يتنصر انه لا يقسم ماله الذى في دار الاسلام بين ورثته فهذا يدلك على أن أمهات أولاد المرتد لا يعتقن عليه بلحاقه بدار الحرب لان من لا يقسم ماله بين ورثته لا يعتق عليه أمهات أولاده فلما كان الاسير إذا تنصر لا يقسم ماله بين ورثته