پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص321

مالك ان الصغير والكبير في ذلك سواء تقوم عليه إذا وطئها وان لم تحمل ولا حد عليه فيها لان مالكا قال في الجارية بين الشريكين إذا وطئها أحدهما قومت عليه يوم حملت الا أن يحب الشريك ان هي لم تحمل أن لا تقوم على شريكه فذلك له ولا أرى أنا الابن بمنزلة الشريك إذا هي لم تحمل فان كان الابن كبيرا وليس للاب مال فانها تقوم على الاب على كل حال مليا كان أو معدما وتباع عليه ان لم تحمل لابنه وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها أو لابنها أو لغيرهما وكذلك الاجنبيون هم بمنزلة سواء (قلت) أرأيت ان وطئ رجل جارية ابنه وقد كان ابنه وطئها قبل ذلك أتقوم على الاب أم لا (قال) قال مالك تقوم على الاب (قلت) فهل للاب أن يبيعها في قول مالك قال نعم (قلت) فان حملت من وطئ الاب (قال) قال مالك تقوم على الاب وتخرج حرة ويلحقه الولد لانها حرمت على الاب لان الابن قد كان وطئها قبل ذلك وانما كان للاب فيها المتعة فلما كانت عليه حراما عتقت (قال) ولم أسمعه من مالك ولكن أخبرني عنه بعض من أثق به (قلت) أرأيت ان وطئ الاب أم ولد ابنه أتقوم عليه أم ماذا يصنع به في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تؤخذ القيمة من الاب قيمة أم الولد فتدفع إلى الابن وتعتق الجارية على الابن ولا تعتق على الاب لان الولاء قد ثبت للابن وانما ألزمنا الاب القيمة للفساد الذى أدخله على الابن.

ولا آمر الابن أن يطأها فإذا نهيت الابن عن الوطئ وحرمت عليه بوطئ الاب أعتقتها عليه وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) لم حرمت هذه الجارية على الابن وقد قال مالك لو أن رجلا وطئ امرأة ابنه لم تحرم على الابن (قال) لا تشبه الحرة في هذا الامة لان الرجل لو وطئ امرأة ابنه لرجمته ان كان محصنا وان كان لم يحصن بامرأة قط حددته حد البكر ولست أحده في أم ولد الابن فلما لم أحده في أم ولد ابنه حرمتها على الابن فكذلك أم ولد الابن لانها أمة إذا وطئها الاب دفعت عنه الحد وحرمتها على الابن وألزمتالاب قيمتها وأعتقتها على الابن (قلت) أرأيت ان جاءت هذه الجارية بولد