المدونة الکبری-ج3-ص306
ليس من ماله
(قلت) أرأيت لو أن رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول مالك (قال) نعم إذا حمله الثلث (قلت) فان لم يحمله الثلث (قال) يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعى فيما بقى منها.
وتفسير ما يوضع عنه أنه ان أعتق نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه وان أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهوقول مالك (قلت) أرأيت ان كان المدبر الذى كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله في الكتابة (قال) لا ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت فان خرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلها لان الذى صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسخا للتدبير انما هو تعجيل عتق بمال (قلت) أرأيت مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته في قول مالك قال نعم (قلت) فان مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضى على الكتابة (قال) يعتق في ثلثه ان حمله الثلث وان لم يحمله الثلث ينظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذى يعتق منه ان أعتق نصفه أو ثلثه أو ثلثاه وضع عنه من كل نجم بقى عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقى فان أداه خرج جميعه حرا (قلت) فان لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب (قال) يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقى عليه ثلثه (قلت) أرأيت ان كان قد أدى جميع كتابته الا نجما واحدا ثم مات السيد (قال) يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته فان أدى خرج حرا (قال سحنون) حدثنى ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن الاشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال ابن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فان مت فلك ما بقى عليه وهو حر (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ربيعة مثل قول ابن المسيب (قال ربيعة) وان أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل