پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص295

أحب الشريك أن يضمنه ولا يقاومه كان ذلك له للفساد الذى أدخل فيه وان أحب أن يتمسك فعل لانه يقول لا أخرج عبدى من يدى إلى غير عتق تام ناجز وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى حرية تتم بها حرمته وتجوز شهادتهويوارث الاحرار والتدبير ليس بصريح العتق فأقوم عليه من يثبت له الوطئ بالملك ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى بالرق منه لانه أراد بما فعل أن يخرج ما في يدى إلى غير عتق ناجز فيملك مالى ويقضى به دينه ويستمتع ان كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين الرجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر منه قال ربيعة عتاقته رد

[ في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت ] [ أو بعد موتى أو بعد موت فلان ]

(قلت) أرأيت ان قال رجل لعبده أنت حر يوم أموت وهو صحيح (قال) سئل مالك عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتى وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك قال مالك يسئل فان كان انما أراد به وجه الوصية فالقول قوله وان كان انما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا (قال ابن القاسم) وهي وصية أبدا حتى يكون انما أراد به التدبير (وكان) أشهب يقول إذا قال مثل هذا في غير احداث وصية لسفر أو لما جاء من أنه لا ينبغى لاحد أن يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر بعد موتى وموت فلان (قال) هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن مالك قال لان هذا ان مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لانه لا يعتق الا بعد موت سيده وان مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لانه انما قال ان مت فأنت حر بعد موت فلان وان مات فلان فأنت حر بعد موتى (قال سحنون) وكذلك يقول أشهب (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر بعد موتى ان كلمت فلانا فكلمه أيكون حر