المدونة الکبری-ج3-ص294
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين [ كتاب التدبير ]
(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أي شئ هو في قول مالك أيمين هو أم لا (قال) هو ايجاب يوجبه على نفسه والايجاب لازم عند مالك (قلت) والتدبير والعتق بيمين أمختلف (قال) نعم لان العتق بيمين إذا حنث عتق عليه الا أن يكون جعل عتقه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال (وأخبرني) ابن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري وغيره عن أشعث عن الشعبى عن على بن أبى طالب أنه كان يجعل المدبر من الثلث (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن شريح الكندى وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبكير بن الاشج وغيرهم من أهل العلم مثله (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له مال قال لا يرد في الرق ولكن يعتق ثلثه (قال ابن وهب) قال يونس وقال أبو الزناد وابن شهاب يعتق ثلثه [ في اليمين بالتدبير ] (قلت) أرأيت ان قال في مملوك ان اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه (قال) يكون مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما أخبرتك في التدبير (قال سحنون) فا