پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص292

شيئا وليس أحد من أمهات أولاد المكاتبين يترك يسعى الا أم ولد هلك عنها سيدها ومعها ولد منها أو من غيرها في كتابة كانت عليهم أو حدثوا في كتابته وهم صغار أو كبار أو كاتب هو وهم جميعا كتابة واحدة فأم الولد هاهنا لا تنرد في الرق الا بعجز الاولاد أو بموتهم قبل الاداء (قال) ولو أن مكاتبا كاتب معه أم ولد له في كتابته فاتخذ ولده أمهات أولاد ثم هلك ولده ولا ولد لهم وتركوا أمهات أولادهم (قال) أراهم رقيقا لابيهم يبيعهم حين لم يترك الاولاد أولادا وكانوا معه في الكتابة أو كاتب عليهم أو حدثوا بعد الكتابة فأمهات الاولاد رقيق وان ترك الاولاد مالا كثيرا الا أن يتركوا أولادا معهن فيعتقن بعتق السيد ويسعين بسعي الولد ان لم يكن في المال وفاء.

ولو أن رجلا كاتب عبدا له كتابة على حدة وكاتب امرأته كتابة على حدة ثم ولد للمكاتب من امرأته هذه المكاتبة ولدان الولد يدخل مع أمه في كتابتها ولا يدخل مع الاب فان عتق الاب ولم تعتق الام المكاتبة فولدها بحالها يعتق بعتقها ويرق برقها وقد مضى من قول ربيعة وغيره مادل على هذا كله أو بعضه (تم كتاب المكاتب بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (وبه يتم الجزء السابع من المدونة الكبرى)(ويليه كتاب المدبر وهو أول الجزء الثامن منها)