المدونة الکبری-ج3-ص288
فكل ما ترك من المال لسيده الذى كاتبه لا يحمل ولده الاحرار شيئا من غرمه ولا يكون لهم فضل ماله وان توفى وله ولد من أمهات أولاد وترك من المال ما فيه وفاء لكتابته وفضل فالفضل عن الكتابة لولده الذين من أمهات أولاده وان لم يترك وفاء بكتابته سعى الولد في الذى كان على أبيهم (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في المكاتبة تقضى بعض كتابتها ثم تهلك وتترك أولادا فقال ان تركت شيئا فهو لولدها ويسعون في بقية كتابتها (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد في رجل حر تزوج أمة وقد كاتبها أهلها فأدت بعض كتابتها وبقى بعض فتوفيت عن مال هو أكثر مما عليها ولها أولاد أحرار قال يحيى ان كان لها أولاد أحرار كان ما تركت من قليل أو كثير لا هلها الذين كاتبوها ولا يرث الحر العبد وان كانوا مملوكين قد دخلوا في كتابتها أخذ أهلها بقية كتابتها وكان ما بقى لولدها من كان مملوكا منهم وذلك أنهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها (قال) وقال مالك إذا مات المكاتب وترك وفاء لجميع الكتابة فقد حلت كتابته كلها فان قال ابن المكاتب الذى ولد بعد الكتابة أنا آخذ المال وأقوم بالكتابة لم يكن ذلك له (قال مالك) فان لم يكن في ذلك المال وفاء وكان الابن مأمونا دفع إليه ما ترك المكاتب وقيل له اسع وأد النجوم على محلها (قال) ولا تحل الكتابة إذا كان المال الذى ترك المكاتب ليس فيه وفاء بجميع الكتابة ويسعى فيما بقى من الكتابة على مال الميت (قال ابن القاسم) وإذا ترك وفاء من الكتابة لم يترك المال في يديه ويكون على نجومه لان ذلك تغرير إذا دفع إلى الابن لانا لا ندري ما يحدث في المال في يد الابن فإذا أخذه السيد عتق الابن مكانه وسلموا من التغرير لان هذا عتق معجل (يونس) عن ابن ابى الزناد قال يكون ولد المكاتب من سريته وسريته جميعا بمنزلة المكاتب يقبضون ماله ويؤدون عنه وعنهم نجومه سنة بسنة قد مضت بهذا السنة في بلدنا قديما وان لميترك مالا كان ولده من سريته وأم ولده بمنزلته وعلى كتابته يرقهم ما أرقه ويعتقهم ما أعتقه ويؤدون نجومه