پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص286

مثل ما كان في المكاتب وفيهم من الرق مثل ما كان في المكاتب وقد مات المكاتب وعقد الحرية التى عقد السيد هي فيه لم يبطل ذلك العقد ولا يبطله الا العجز والمكاتب مات غير عاجز ألا ترى أنه إذا عجز رجع رقيقا وهو لما مات وترك من يقوم بأداءالكتابة لم يمت عاجزا لان العقد لم ينحل ولا يرثه ورثته الاحرار لان في المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم حرمته قبل موته ولا يرث الاحرار من مات وفيه من الرق شئ فقد بينت لك من أين مبلغ ملك ورثته للرق الذى بقى فيه ومن أين منع السيد من بقية المال بعد أداء الكتابة لانه لم يمت عاجزا ولم ينحل العقد الذى جعل فيه السيد من الحرية فورثة ورثته الذين هم بمنزلته فيهم من الرق مثل الذى في الميت وفيهم من عقد الحرية مثل الذى في الميت وان كان المكاتب الميت لم يترك الا بنتا واحدة كانت في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بالكتابة وفضل فانه يؤدى إلى رب الكتابة كتابته ويكون للبنت نصف ما بقى وللسيد ما بقى وان كان له ولد أحرار ليسوا في الكتابة لم يرثوا ما بقى من المال بعد الذى أخذت الابنة ألا ترى لو أن البنت لم تكن فمات المكاتب وله ولد أحرار كان جميع المال للسيد دون ولده الاحرار فالسيد يحجب ولده الاحرار ولم يحجب البنت عن نصف جميع ما ترك المكاتب فنحن ان جعلنا لولده الاحرار ما بقى من المال بعد الذى أخذ السيد من كتابته وأخذت البنت من ميراثها رجع السيد عليهم فقال أنا أولى بهذا المال منكم لانى لو انفردت أنا وأنتم بمال هذا المكاتب بعد موته كنت أنا أولى بهذا المال منكم فلى أنا فضلة المال بعد ميراث الابنة لانه مات ولى فيه بقية من الرق (قال مالك) وان مات المكاتب عن مال فيه وفاء وفضل ولم يترك معه في الكتابة من ورثته أحدا وله ورثة أحرار فالمال للسيد دون ورثته الاحرار لان المكاتب مات ولم يفض إلى الحرية ولم يترك من يقوم باداء الكتابة فمات عاجزا فلذلك جعلنا المال للسيد لانه قد عجز حين لم يترك في كتابته من يقوم بدفع الكتابة ولا ترثه ورثته الاحرار للرق الذى كان فيه فان مات هذا المكاتب عن وفاء وفضل ومعه في الكتابة أجنبيون