المدونة الکبری-ج3-ص283
المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم وان هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فانها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم وهذا قول مالك (قال) مالك فان هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لام الولد لان المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده (قلت) أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترىأمة قد كان تزوجها فاشترها وهى حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا (قال) قال مالك المكاتب لا يبيع أم ولده الا أن يخاف العجز فان خاف العجز جاز له أن يبيعها (قلت) فان أراد أن يشترى المكاتب أمة قد كان تزوجها وهى حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها لان السيد يقول لا أدعك أن تشترى جارية لا تقدر على أن تبيعها (قال) ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لانها لا تكون أم ولد ولان الولد لا يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو اشتراها باذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لانه دخل في كتابته (يونس بن يزيد) عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذى عليه أو بعضه أو دون ذلك استسرى وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها ان مات المكاتب ولعله أن يكون قد ترك دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك (قال) ربيعة ان ترك المكاتب مالا يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذى عليه عتق ولده وعتقت أمهم لانه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليه فضلا في ماله وان توفى أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لان أم ولده من ماله وان ولده ليس بمال له