المدونة الکبری-ج3-ص279
بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد الرحمن في الذى عليه الدين انه لا يكاتب لان كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع (وقال غيره) والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فان مات السيد والثلث يحمله جازت كتابته وان لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو أن يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة (قلت) فان كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قد قبض جميع الكتابة (قال) ان كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وان لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولايتهم لانه لو أعتقه جاز عتقه.
وان كان يورث كلالة وان لم يحمله الثلث لم يقبل قوله الا ببينة (وقال غيره) إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز اقراره له لانه في اقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وانما أراد ان يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث الا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن ايضاغير مرة (قلت) فان كان انما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع الكتابة (قال) أرى ان كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولد أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه وان لم يحمله الثلث خير الورثة فان أحبوا ان يمضوا كتابته فذلك لهم لانه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق في ثلثه وان أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم (وقد قال غيره) ان الكتابة في المرض من الثلث لانها عتاقة والعتاقة موقوفة فالمكاتب موقوف بالنجوم (قال سحنون) وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لان ما يؤدى المكاتب انما هو جنس من الغلة
(قلت) أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة (قال) أرى أن