المدونة الکبری-ج3-ص277
(قلت) أرأيت ان كاتبت أمة لى فولدت في كتابتها ولدا ألى سبيل على ولدها في السعاية (قال) أما ما دامت الام على نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللام أن تسعيهم معها فان أبوا وآجرتهم فان كان في اجارتهم مثل جميع الكتابة والام قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ من عمل الاولاد ولا مما في أيديهم الا ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومها فان ولد لها ولدان في كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فان زمن احد الولدين فان الآخر الصحيح يسعى في جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شئ عند مالك [ باب في سعاية أم الولد ] (قلت) أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد الا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الاب ما حال أم ولد الاب (قال) مالك تسعى مع الولدين فإذا أدوا عتقت معهم (قلت) فان مات احد الولدين قبل الاداء فترك أم ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليه السيد بشئ (قال سحنون) لان حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذى بهثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة
(قلت) أرأيت المكاتب إذا ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الاب (قال) قال مالك لا يجوز عتقه ان كان قويا على السعي وان كان لا يقوى على السعي جاز عتقه فان كان للاب مال يؤدى عنهم أخذ من ماله وعتقوا (وقال غيره) إذا رضى العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له لان السيد يتهم أن يكو