المدونة الکبری-ج3-ص266
النصراني على بيعه (قال) فان كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع كتابته (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له فأسلم العبد (قال) قال مالك تباع كتابة العبد من رجل من المسلمين فان أدى كتابته عتق وكان ولاؤه للنصراني ان أسلم يوما ما وان لم يؤد كان رقيقا لمن اشتراه
(قلت) فما قول مالك إذا أسلمت أم ولد النصراني (قال) تعتق عليه ولا شئ عليها من سعاية ولا غير ذلك لانه لارق له عليها انما كان له الوطئ فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها فقد انقطع الذى كان له فيها (قال مالك) فأمثل شأنها أن تعتق عليه (قال ابن القاسم) ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله (1) وأكثر الرواة يقولون تكون موقوفه الا أن يسلم فيطؤها (قلت) أرأيت ان أسلم عبد النصراني فكاتبه النصراني بعد ما أسلم العبد (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تباع كتابته لانا ان نقضنا كتابته رددناه رقيقا للنصراني فبعناهله فنحن نجيز كتابته ونبيع كتابته لان فيها منفعة للعبد لانه إذا أدى عتق وان عجز كان رقيقا لمن اشتراه الا أن ولاء هذا المكاتب إذا أدى مخالف للمكاتب الاول الذى كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد لان هذا الذى كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد ولاؤه لجميع المسلمين فان أسلم النصراني يوما ما رجع ولاؤه إليه فان كان له أولاد مسلمون ثم عتق العبد كان ولاؤه لهم لان الولاء قد ثبت لابيهم.
وأما هذا الذى كاتبه بعد اسلامه فان أدى وعتق لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير وولاؤه لجميع المسلمين ولا يكون أيضا لولده من ولائه قليل ولا كثير وان كانوا مسلمين لان الولاء لم يثبت لابيهم فان أسلم النصراني يوما ما لم يرجع إليه أيضا من ولائه قليل ولا كثير لانه كاتبه والعبد مسلم فلا يكون ولاؤه لهذا النصراني وكذلك ان أعتقه بعد ما أسلم لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير ولا لولده المسلمين
(1) بهامش الاصل هنا ما نصه انظر اختلاف قوله فيها في كتاب أمهات الاولاد اه