المدونة الکبری-ج3-ص263
(قال) يكون بينهما (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم كذلك قال لنا مالك ونزلت وكتب إليه بها في الرجل يأذن لشريكه بكتابة عبد بينهما انه يفسخ ذلك وان اقتضى الكتابة كلها (قلت) فان كان قد اقتضى مالا أيكون ذلك بينهما (قال) نعم وقال غيره من الرواة ان اجتمعا على أخذه أخذاه ومن أراد رده على العبد رده لانه لا يجوز لهما اقتسام مال العبد الا بالرضا منهما وقد ذكر هذا عن مالك ألا ترى أن من عيب كتابة أحد الرجلين نصيبه باذن شريكه وان كان الشريك قد أذن لشريكه أن يأخذ من مال بينهما لم يكن يجوز لاحدهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة لان الكتابة عقد قوى ثابت وليس هي من حقائق الحرية فيقوم على المعتق إذا أعتق المكاتب بأدائها وانما عتق المكاتب بالعقد الاول ولم يحدث له السيد عتقا انما صار عتقه على اصل عقده وأدائه الذى يفتح له عتقه ولم يكن على المكاتب قيمة لانه منع القيمة أن تكون لانه قد يعجز فيكون قد أقيم على المستمسك عبده إلى رق لا إلى حرية وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق شركا له في عبد وانهما أيضا يتحاصان في ماله بحالتين مختلفتين يأخذ هذا بنجوم ويأخذ هذا بخراج فأحدهما لا يدرى يوم أذن له في شرطه لمن أذن له منالنجوم لانه لم يحدد عليه في شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق من الخراج وانه إذا كاتب نصف عبد هو له فان أصل الكتابة لا تكون الا على المراضاة لانها بيع الا ترى أن العبد لو أراد أولا قبل أن يكاتب منه شئ أن يكاتبه سيده بغير رضاه ما لزم سيده مكاتبته بكتابة مثله ولا بقليل ولا بكثير فلذلك لا يلزم السيد أن يكاتب ما بقى بعد ما كاتب الا بالرضا كما كان يدين بالكتابة وانه لو أدى المكاتب ما كوتب عليه في نصفه لم يكن عتقا لان السيد لم يستحدث له عتقا انما عقد كتابة ثم كان الاداء يصيره إلى العتق فهو لم يعتق لو لم يكن أدى شيئا فلذلك إذا أدى كان لا يعتق الا بهذا العقد لان عقده كان ضعيفا ليس بعقد