پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص261

فيه حتى أفاد مالا تم عتقه للعبد وكان كعبد بين شريكين أعتق أحدهما حصته ولا مال له فلم يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا (قال) فانه يقوم عليه ويتم عتق العبد كله

[ في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير اذن شريكه أو باذنه ]

(قال) وقال مالك في العبد بين الرجلين انه لا يجوز لاحدهما أن يكاتبه دون شريكه اذن له أو لم يأذن له فان فعل فسخت الكتابة وكان ما أخذ هذا منه بينه وبين شريكه نصفين (قلت) فان كاتب أحدهما نصيبه بغير اذن شريكه ثم كاتب شريكه بعد ذلك بغير اذن شريكه أيضا لم يعلم أحدهما بكتابة صاحبه (قال) أراه غير جائز إذا لم يكاتباه جميعا كتابة واحدة لان كل واحد منهما كتابته بخلاف كتابة الآخر وصار أن يأخذ حقه إذا حل دون صاحبه فليس هذا وجه الكتابة ولو كان هذا جائزا لاخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير اذن شريكه ألا ترى أنهما في أصل الكتابة لم يشتركا في الكتابة ولو كان هذا جائزا لجاز إذا كاتباه جميعا كتابة واحدة أن يأخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير اذن شريكه فأرى الكتابة مفسوخة هاهنا كان ما كاتباه عليه شيئا واحدا أو مختلفا ويبتدئان الكتابة جميعا ان أحبا (قال سحنون) وقال غيره من الرواة ان وافق كتابة الثاني كتابة الاول في النجوم والمال فهو جائز وكانهما كاتباه جميعا وان كانت الكتابة مختلفة فقد قال بعض الرواة ما قال عبد الرحمن (قلت) فان دبره أحدهما بغير علم من شريكه ثم دبره الآخر بغير إذن من شريكه أو أعتق أحدهما نصيبه بغير علم من شريكه ثم أعتق الآخر نصيبه بغير علم من شريكه (قال)أرى ذلك كله جائزا لان مالكا قال لو أن رجلا دبر نصف عبد بينه وبين رجل فرضى الذى لم يدبر أن يلزم الذى دبر العبد كله ويأخذ منه نصف قيمته (قال) ذلك له ويكون مدبرا كله على الذى دبره وإذا دبراه جميعا جاز فكذلك مسئلتك في التدبير إذا دبره هذا ثم دبره هذا جاز ذلك عليهما لان عتق كل واحد منهما في هذا التدبير في ثلثه لا يقوم نصيب أحدهما على صاحبه وأما العتاقة فهو أمر لا اختلاف فيه عندنا