پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص260

العتق أم على وجه البيع (قال) على وجه العتق ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبده وعليه دين يستغرق ماله كانت كتابته باطلة الا أن يجيز الغرماء ذلك الا أن يكون في ثمن كتابته ما لو بيعت كان يكون مثل ثمن رقبته أو دينه لو رد فان كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت بين الرغماء فان أدى عتق وان عجز كان عبدا لمن اشتراه فأرى عبد العبد بهذة المنزلة ان أذن له سيده ان كان في ثمن كتابته ما يكون ثمنا لرقبته لو فسخت كتابته بيعت وترك على حاله ولم تفسخ كتابته لانه لا منفعة للغرماء في ذلك ولا ضرر عليهم فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فليس يفسخون بما ليس الضرر عليهم فيه ولا يمضى ما فيه الضرر عليهم

[ كتابة الوصي عبد يتيمه ]

(قلت) أيجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم (قال) ذلك جائزا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة (قلت) فان أعتقه الوصي على مال (قال) لا أرى ذلك جائزا إذا كان انما يأخذ المال من العبد فان أعطاه رجل مالا على أن يعتقه ففعل الوصي ذلك نظرا لليتيم فذلك جائز (قلت) أرأيت الوصي أيجوز له أن يكاتب عبد اليتيم في قول مالك (قال) نعم إذا كان على وجه النظر لهم لان بيعه عليهم جائز فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم (قلت) وكذلك الوالد في قول مالك يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير (قال) نعم لان مالكا قال يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه (قال سحنون) ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصى ما هو أعظم من الكتابة وهو النكاح

[ في كتابة الاب عبد ابنه الصغير ](قلت)

أيجوز للاب أن يكاتب عبدا لابنه الصغير (قال) نعم ذلك جائز في رأيى لان مالكا قال يبيع له ويشترى له وينظر له (قلت) فان أعتقه (قال) قال مالك لا يجوز عتقه الا أن يكون له مال (وقال غيره) وان أعتق ولا مال له فلم يرفع إلى الحاكم ينظ