پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص258

ذلك عندي رضا من العبد بفسخ الكتابة وقد دخله العتق وفات (وقال غيره) إذا كان العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضا منه بالعجز (قلت) فلو دبر عبده فباعه وجهل ذلك فأعتقه المشترى (قال) كان مالك مرة يقول يرد ثم قال بعد ذلك أراه جائزا وأنا أرى في المكاتب أن ينفذ عتقه ولا يرد أرأيت ان عجز عند الذى أرده إليه أيفرق بينهما وقد بلغني عمن من أثق به من أهل العلم أنه أمضى عتقه ولم يرده (قلت) أرأيت المكاتب إذا باعه سيده (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد الا أن يفوت بالعتق فلا أرى أن يرد (وقد قال) بعض الرواة عقد الكتابة عقد قوى فلا يجوز بيع رقبته فان باعه نقض البيع وان أعتق رد وقد قاله أشهب (وقال) أشهب ان كان المكاتب لم يعلم بالبيع

[ بيع كتابة المكاتب ]

(وقال) عبد الرحمن بن القاسم بلغني أن ربيعة وعبد العزيز كانا يريان بيع مكاتبة المكاتب غررا لا يجوز (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا كاتب عبده فباع السيد كتابة مكاتبه الا على لمن تكون كتابة الاسفل (قال) للمكاتب الاعلى (قلت) فان عجز المكاتب الاسفل (قال) يكون رقيقا للمكاتب الاعلى فان عجز المكاتب الاعلى كانا جميعا لمشترى الكتابة لان الاسفل مال للمكاتب الاعلى وسيد المكاتب الاعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن يقدر على أخذ مال المكاتب لان المكاتب أملك لماله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد كتابته (قلت) فان عجز المكاتب الاعلى لمن يؤدى هذا المكاتب الاسفل (قال) للمشترى لا يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز فان أدى العبد المكاتب الاسفل فعتق كان ولاؤه للسيد الاول الذى باع كتابة مكاتبه لانه قد ثبت له قبل أن يبيع فلا يزول ذلك الولاء عنه حين عجز المكاتب الاعلى (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح أنه قال في رجل باع كتابة عبده من رجل فعجز المكاتب فقال هو عبد للذى ابتاعه وقاله عمرو بن دينار (ابن وهب) عنابن جريج عن محمد بن عبد الله بن طلحة أن أباه ابتاع مكاتبا لرجل من بنى سليم