پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص252

عند مالك يطيب له (قال) وقال مالك في القوم إذا اعانوا المكاتب في كتابته ليفكوا جميعه من الرق فلم يكن فيما أعانوا به المكاتب وفاء للكتابة (قال) ذلك الذى أعين به المكاتب مردود على الذين أعانوه الا أن يجعلوا المكاتب من ذلك في حل فيكون ذلك له (قال عبد الرحمن بن القاسم) وان كانوا انما تصدقوا به عليه وأعانوه به في كتابته ليس على وجه أن يفكوه به من رقه فان ذلك ان عجز المكاتب لسيده

[ في كتابة الصغير ومن لا حرفة له ]

(قلت) أرأيت الصغير أيجوز أن يكاتبه سيده (قال) سألنا مالكا عن العبد يكاتبه سيده ولا حرفة له فقال لا بأس به (فقيل) لمالك انه يسأل ويتصدق عليه (فقال) مالك لا بأس بذلك فمسئلتك مثل هذا (وقد) قال أشهب لا يكاتب الصغير لان عثمان بن عفان (1) قد قال ولا تكلفوا الصغير الكسب فانكم متى كلفتموه سرق الا أن تفوت كتابته بالاداء أو يكون بيده ما يؤدى عنه فيؤخذ منه ولا يترك بيدهفيتلفه لسفهه ويرجع رقيقا (وسئل) مالك أيكاتب الرجل الامة التى ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف (فقال) كان عثمان بن عفان يكره أن تخارج الجارية التى ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف فما أشبه الكتابة بذلك

[ في الرجل يعتق نصف مكاتبه ]

(قلت) أرأيت ان كاتب عبده ثم أعتق منه بعد ما كاتبه شقصا منه أيعتق المكاتب أم لا (قال) قال مالك لا يعتق عليه لان هذا هاهنا انما عتقه وضع مال الا أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فان ذلك عتق للمكاتب ان عجز ان حمل ذلك الثلث (قلت) ولم جعل مالك عتقه ذلك في الوصية عتقا ولم يجعله في غير الوصية عتقا أرأيت إذا هو عجز وقد كان عتقه في غير وصية أليس قد رجع في ملك سيده معتق شقصه (قال) لا ولو كان هذا الذى يعتق شقصا من مكاتبه في غير وصية يكون عتقا للمكاتب

(1) (قوله لان عثمان بن عفان) كذا في نسخة وفي أخرى لان عمر قد قال الخ