پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص251

عرضا كان أو فرضا (1) الا أن يشترطه السيد حين يكاتبه فيكون ذلك للسيد وان لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة (قال) وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده يتبعه ماله بمنزلة العتق (ابن وهب) وقال مالك إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وان كان كتمه عن سيده وتلك السنة وذلك لان الكتابة تثبت الولاء وهى عتاقة (قال) والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده (ابن وهب) قال مالك في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق قال ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما لان أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة وليس يتبعه أولاده فيكونوا أحرارا مثله وإذا أفلس بأموال الناس أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده فإذا بيع واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وانما أولادهما بمنزلة رقابهما ولو كانت له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب لانها من ماله[

في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقى ] [ في يديه منها فضلة ]

(قال) وسمعت مالكا يقول في المكاتب إذا أعين في كتابته ففضلت فضلة بعد أداء كتابته (قال) إذا كان العون منهم على وجه الفكاك لرقبته وليس ذلك بصدقة منهم عليه فأرى أن يستحلهم من ذلك أو يرده عليهم وقد فعله زياد مولى ابن عياش رد عليهم الفضلة بالحصص

[ في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه ]

(قلت) أرأيت ان عجز المكاتب وقد أدى إلى سيده نجما من نجومه من مال تصدق به عليه أيطيب ذلك للسيد أم لا (قال) سألنا مالكا عن المكاتب يكاتب ولا حرفة له الا ما يتصدق به عليه قال لا بأس بهذا وهذا يدلك على أن الذى أخذ السيد من ذلك

(1) (وفرضا) الفرض هو المال العين اه‍ من هامش الاص