پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص243

أدى عنه لانه عتق بغير الاداء وانما يرجع عليه إذا عجز أو زمن ولم يعتق فأدى الآخر الكتابة فانه يرجع حينئذ على الزمن ان أفاد مالا وهذا رأيى (قال سحنون) لانه انما عتق بالاداء (وقاله) أشهب وأكثر الرواة[

في القوم يكاتبون كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره ]

(قلت) أرأيت القوم إذا كانوا في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهم ودبر الآخر (قال) لا يجوز عتقه عند مالك الا أن يكون زمنا بحال ما وصفت لك فأما التدبير فانهم ان أدوا خرجوا أحرارا ولا يلتفت إلى تدبيره عند مالك فان عجزوا فرجعوا رقيقا فالتدبير لازم للسيد لانها وصية وأما العتق فأرى أن يعتق عليه أيضا إذا عجزوا وانما لم أجز عتق السيد من قبل الذين معه في الكتابة لئلا يعجزهم فأما إذا عجزوا فأرى أن يعتق عليه (قال ابن القاسم) إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهما صحيحان قويان على السعي فأجاز الباقي عتق السيد جاز ووضع عن الباقي حصة المعتق من الكتابة وسعى وحده فيما بقى عليه وليس له أن يسعى معه المعتق فان قال أنا أجيز العتق ولكن يوضع عنى ما يصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى أنا وهو فيما بقي لم يكن ذلك له وكانا يسعيان جميعا في جميع الكتابة ولا يوضع عنه منها شئ ويبقى رقيقا على حاله في الكتابة ولا تجوز عتاقته (قلت) فان دبر أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وكان الثلث يحمل هذا المدبر (قال) ان كان هذا المدبر قويا على الاداء حين مات السيد قال فلا يعتق بموت السيد الا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فان رضى أصحابه بذلك كان بحال ما وصفت لك في أول المسألة في العتق وان كان يوم يموت السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فانه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة هاهنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لان مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده انه لا يوضع عنهم لذلك شئ وكل من أعتق ممن لا قوة له من صغير أو زمن فانه عتيق ان شاؤا وان أبوا ولا يوضع عنهم من الكتابة قليل ولا كثير وكل من أعتق ممن له قوة فلا عتق