پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص241

جميع الكتابة ولا يعتقون الا بذلك (قال مالك) والحمالة في هذا ليست بمنزلة الكفالة (قال مالك) ولو أن ثلاثة رجال تحملوا لرجل بما له على فلان ولم يقولوا كل واحد منا حميل بجميع ما على صاحبه انه ليس على كل واحد منهم الا ثلث المال الذى تحملوا به يفض المال عليهم أثلاثا لانه لم يتحمل كل واحد منهم بجميع المال وليس للمتحمل له أن يأخذ من كل واحد منهم الا ثلث المال الا أن يكون شرط عليهم أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ويشترط ايهم شاء أن يأخذ أخذ فيكون له أن يأخذ أيهم شاء بالجميع لان بعضهم حميل عن بعض (قال) مالك ولا يوضع عن المكاتبينفي كتابة واحدة إذا مات أحدهم بموت صاحبه قليل ولا كثير ويؤدون جميع الكتابة لا يعتقون الا بذلك (قال ابن القاسم) قلت لمالك فالقوم جميعا يكاتبون كتابة واحدة كيف تقسم الكتابة عليهم (قال) على قدر قوتهم عليها وأدائهم فيها (قلت) أتفض الكتابة على قدر قيمة كل واحد منهم (قال) لا ولكن تفض الكتابة على قدر قوتهم فيها وجزائهم (ابن وهب) وقال ربيعة في رجل وامرأة كاتبا جميعا على أنفسهما بمائة دينار فمات أحدهما قال ربيعة يؤخذ الباقي بالمال كله وذلك لانهما دخلا في كتابة واحدة فيحملان العون بالمال وبالانفس فلكل واحد منهما عون صاحبه ما بقيا وعون تركة الميت للباقى حتى يقضى الكتابة كلها

[ في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدى أحدهما الكتابة حالة ]

(قلت) أرأيت الرجل يكاتب عبدين له كتابة واحدة ويجعل نجومهما واحدة ان أديا عتقا وان عجزا ردا في الرق فأدى أحدهما الكتابة حالة أله أن يرجع على صاحبه بحصته حالة (قال) يرجع على صاحبه على النجوم ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن هذا رأيى (قلت) فان أبى السيد أخذها وقال آخذها على النجوم كما شرطت (قال) قال مالك الامر عندنا ان المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب كل شرط عليه وخدمة وسفر وعمل لانه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا ينبغى لسيده أن يشترط