المدونة الکبری-ج3-ص239
من غيره كتابته بدين (قال) فقلنا لمالك أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من كتابته بعمل يعمله لسيده (قال) فقال مالك لا بأس بذلك (قال) وقال مالك إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبنى له بناء طوله كذا وكذا ان ذلك جائز (قلت) ما معنى القطاعة (قال) العبد بين الرجلين يكاتبانه جميعا علي مائة دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه فيأخذ عشرين دينارا من الخمسين التى كانت له يتعجلها فهذا ان عجز المكاتب قيل للذى قاطع ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما والا فجميعه رقيق لصاحبك والذى أخذ جميع حقه بعد محله باذن صاحبه انما هو بمنزلة دين كان لهما على المكاتب فشح احدهما في أن يقتضى حقه وأنظره الآخر بنصيبه فليس له أن يرجع عليه بشئ ان عجز العبد لانه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه الذى وجب له ويكون العبد بينهما على حالهرقيقا وكذلك هذا في الدين يكون للرجلين على الرجل (قلت) فان لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن هذا عندي يشبه القطاعة لان القطاعة يعجلها قبل محلها فكذلك هذا قد تعجله قبل محله (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكون لهما الدين على الرجل فينجم على الذى عليه الدين فيحل نجم منها فيقول أحدهما لصاحبه بدئني بهذا النجم واستوف انت النجم الآخر ففعل ثم يفلس الذى كان عليه الدين (قال) قال مالك أرى أن يرجع عليه بنصف ما أخذ لانه حين قال له أعطني هذا النجم وخذ أنت النجم الآخر فكأنه سلف منه له ولو اقتضى أحدهما حقه وأنظر الآخر بنصيبه ثم فلس قال مالك فليس له أن يرجع عليه بشئ فكذلك المكاتب إذا أخذ حقه بعد محله وأنظره الآخر بنصيبه لم يكن منه سلفا إلى صاحبه وإذا أخذ حقه قبل محله بشئ بدأه به صاحبه لم يكن له أن يأخذه الا برضا صاحبه أو بقطاعة أذن له فيها قبل محلها فهذا كله عندي بمنزلة واحدة وهو مثل قول مالك فيما أخبرتك من الدين والقطاعة.
وقد