المدونة الکبری-ج3-ص236
مائة دينار جاز ذلك على العبد
(قلت) أرأيت ان كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة (قال) الشرط باطل والكتابة جائزة ولا أحفظه عن مالك (قلت) ولم لا يبطل الشرط الكتابة وانما باعها نفسها بما سمى من المال وعلى أن يطأها فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا (قال) لا تشبه الكتابة البيع لان البيع لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وصفاء أنه جائز فكذلك هذا الشرط هاهنا أبطله وأجيز الكتابة.
ومما يدلني على ان الشرط الذى اشترط في الوطئ لا يجوز وانه باطل والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها كان الشرط باطلا وكانت حرة إذا مضى الاجل فكذلك الكتابة (سحنون) والكتابة عقدها قوى وما قوى عقده ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه وقد قال مالك في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابتك فانه عبد لنا قال لا تكون الكتابة الا على سنة الكتابة التى مضت وليسهذا في سنة الكتابة والسنة والامر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة
(قلت) أرأيت الرجل يكاتب الامة ويستثنى ما في بطنها (قال) من قول مالك في الرجل يعتق الامة ويستثنى ما في بطنها ان ذلك غير جائز فكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها
(قلت) أرأيت المكاتب في قول مالك أيصلح أن يقاطع سيده ويؤخر عنه ع