پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص235

ابن عفان وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال المكاتب بمنزلة العبد ان أصاب حدا من حدود الله وشهادته شهادة العبد ولا يرث المكاتب ولد حر ولا غيره من ذوى رحمه وسيده أولى بميراثه ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في المكاتب يعجز وقد بقى عليه من كتابته شئ يسير قال ابن شهاب نرى أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه فان بلح (1) فلا يؤدى شيئا ولا نراه الا عبدا إذا لم يؤد الذى عليه من كتابته فان المؤمنين عند شروطهم (قال يونس) وقال ربيعة من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق الا بأدائها وذلك لانه عبده واشترط عليه أنه ان أدى إليه كذا وكذا فهو حر وان عجز فهو على منزلته من الرق التى كان بها وذلك لان الذى قبض منه سيده كان لسيده مالا إذا عجز وان ما بقى مال له إذا لم يعتق العبد بما اشترط من أداء المال كله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ابى الزبير عن جابر بن عبد الله عن المكاتب يعجز أيرد عبدا فقال لسيده الشرط الذى اشترط عليه (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا في الرق عجز (ابن وهب) عن الحرث بن نبهابعن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا كاتب غلاما له صانعا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل عمله فأدى العشرين الالف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال الغلام لا أجد من يعمل مثل عملي فقضى عمر على الغلام فأعتقه صاحبه بعد ما قضى عليه عمر

[ في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى عتق وعليه مائتا دينار دينا ]

(قلت) أرأيت ان كاتبه على ألف دينار على أنه ان أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار (قال) ذلك جائز لان مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد

(1) (بلح) في القاموس بلح الرجل بلوحا أعيا كبلح اه‍ والمراد هنا ضعف وعجز له اه‍ مصححه