المدونة الکبری-ج3-ص227
عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك انه يعتق عليه حين اشتراه (وقال) أشهب ان أقام على الاقرار بعد الاشتراء لان قوله يومئذ لم يكن يلزمه منه شئ وان جحد وقال كنت قلت باطلا وأردت اخراجه من يديه لم يكن عليه شئ
(قال) وقال مالك إذا شهد الرجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف الزوج والسيد ان شاآ وان أبيا فان لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في اول قوله ان أبيا أن يحلفا طلق عليه وأعتق عليه ثم رجع فقال يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب الي وأنا أرى ان طال سجنه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه (قلت) أرأيت عبدا ادعى أن مولاه أعتقه وأنكر المولى ذلك أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا في قول مالك (قال) لا يمين عليه (قلت) فان أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق أيحلف العبد مع الرجل أو مع المرأتين في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد (قلت) فان أبى أن يحلف السيد (قال) كان مالك مرة يقول ان أبى أن يحلف أعتق عليه العبد ثم رجع عن ذلك فقال يسجن السيد حتى يحلف (قلت) وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول مالك (قال) نعم وانما قال لى مالك هذ في الطلاق والعتق مثله (وقال) مالك وانما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شادتهما للمرأة على الزوج (فقلت) له وما معنى قول مالك هذا (قال) لا تكون أم المرأة وابنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما لها وكذلك هذا في العتق (قلت) أرأيت ان شهدت أختها وأجنبية (قال) لا أرى أن تجوز (قلت) وكذلك العمة والخالة (قال) نعم لا تجوز لان هذا ليس بمنزلة الحقوق هذا طلاق (قلت) وهذا قول مالك (قال) انما قال لنا مالك جملة مثل ما أخبرتك (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك فادعى عبده أن مولاه أعتقه وأقامشاهدا واحدا أيحلف مع شاهده أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلف م