المدونة الکبری-ج3-ص225
(قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان لم يبيعوا العبيد وقالت الورثة لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة (قال) ذلك لهم عند مالك (قلت) فاناقتسموا العبيد واستهموا فخرج العبد الذى أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه أيعتق جميعه في سهمه أم يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة (قال) قال مالك يعتق جميعه (قلت) بقضاء (قال) نعم قال ومما يدلك على هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه فردت شهادته فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال في الرجل يشهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه (قال) ان كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وان لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه وهو قول كبار أصحاب مالك (قال سحنون) وهو قول مالك الا أنه أحيانا يقول ان كان ممن يرغب في ولائه أو لا يرغب
(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال قد أعتقت عبدى أمس فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه وقال العبد بل بتت عتقي على غير مال (قال) القول قول العبد عندي ولم أسمعه من مالك (قلت) أفيحلف العبد للسيد (قال) نعم ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج (وقال أشهب) القول قول السيد ويحلف ألا ترى أنه يقول لعبده أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه وليس هو مثل الزوجة يقول لها أنت طالق وعليك مائة دينار فهى طالق ولا شئ عليها
(قلت) أرأيت ان أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضى هذا أيجوز هذا في ثلثه (قال) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به أنه فعله في المرض (قال) فان قام الذى أقر له وهو صحي