پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص222

أعتق ان صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيت أن يسترقه باليمين مع شاهده (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت عبدا في يدى رجل وأقمت عليه البينة أنه عبدى أيحلفنى القاضى بالله الذى لا اله الا هو أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدى بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد من ملك السيد (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت العبد يكون في يد رجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبدهأيقبل القاضى بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان يعينه أيقبل القاضى البينة على ذلك أم لا (قال) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضى له بذلك (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكن هذا رأيى إذا وصفوه بنعته وجلوه (قلت) أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدى أيقضى لى عليه بشى ء في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا شئ على الذى مات العبد في يديه الا أن يقيم المدعى البينة أنه غصبه لانه يقول اشتريت من سوق المسلمين فمات في يدى فلا شئ على

[ اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له ]

(قلت) أرأيت اللقيط إذا بلغ رجلا فأقر بالعبودية لرجل أتجعله عبدا له (قال) لا يكون عبدا له لان مالكا قال اللقيط حر (قلت) أرأيت ان التقطت لقيطا فادعيت أنه عبدى (قال) لا يقبل قولك لان مالكا قال اللقيط حر فإذا علم أنه التقطه فادعى أنه عبدا له لم يصدق الا بالبينة وهو حر (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في الذى يلتقط من الصبيان انه كتب فيه أنه حر وأن ينفق عليه من بيت المال (أشهب) عن القاسم بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن أبى طالب أنه قال المنبوذ حر